قواعد يوم 3-8-2025 الموافق 9 من صفر 1447 للشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله تعالى
من البث المباشر على تليجرام
1) الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم, إلا ما دعا له داع الضرورة أو الحاجة الملحة أو المصلحة الراجحة
2) أن إختلاف وسائل الحرام لا تخرجه عن تحريمه, و إختلاف و سائل الحلال لا تخرجه حن حليته
3) كثرة العمل أو قلته, لا تخرجه عن تحريمه من عدمه
4) النكرة في سياق الشرط تعم
5) ما ورد من أدلة الشريعة عاما فالواجب بقاؤه على عمومه, ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل
6) وجوب سد كل ذريعة تٌفضي إلى الشرك و لو بعد ألف عام
7) إلزم جادة الدليل, و إن خالفه أي عالم متبَع
8) سد الذرائع في أمور الإعتقاد, أجزم, و أحزم, و ألزم من سد الذرائع في الأمور العملية الفقهية الشرعية
10) الأمر يقتضي الفورية; إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة أن يتراخى
11) كل معاملة تتضمن الربا, حالا أو مآلا, منجََََزًا أو مشروطا; فهي حرام
12) كل زيادة في الدين بسبب تأخير سداده, فربا الجاهلية
13) الضرورات تبيح المحظورات
14) الضرورة تقدر بقدرها
15) الضرورة هي : كل ما لا يقوم مقامها فهي ضرورة
16) كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا, إلا بدليل الإختصاص ; و العكس
17) الأصل في التشريع التعميم فمن أراد أن يخص حكم بجنس دون آخر, او طرف دون طرف, أو فرد دون فرد, أو جماعة دون جماعة, فإنه مطالب بالدليل الدال على التخصيص
18) أقوال العلماء يستدل لها, لا بها
19) كل ما من شأنه إهانة القرءان, فالواجب إجتنابه
20) يشرع ترك السنة لمصلحة التعليم, ويشرع ترك السنة لمصلحة التأليف
21) لا تقوم الحجة إلا ببلوغ النص و مطلق الفهم
22) كل من أخرج العبد عن مشيئته, و إرادته, و فعله, تسببا فهو جبري
23) تفسير الشيء بلازمه مع الإيمان بأصله: توضيح و بيان, وتفسير الشيء بلازمه مع جحوده و تعطيل أصله: تحريف و تعطيل
24) المصالح الراجحة مقدمة على المفاسد المرجوحة
25) الإختلاف بين نية الإمام و المأموم لا يؤثر في صحة الإقتداء
26) حكم الحاكم يرفع الخلاف
27) التكاليف الشرعية مَنوطة بالقدرة على العلم و العمل
28) لا واجب مع العجز
29) المشقة تجلب التيسير
30) الحرج مرفوع عن هذه الأمة
31) الوسائل لها أحكام المقاصد
32) الأصل إذا جاز جازت فروعه
33) الأصل في علاج الأدواء المعنوية التضييق, و الأصل في علاج الأدواء الحسية التوسعة
34) خبر المجهول مردود
35) كل شيء يدخله ربا الفضل فيدخله ربا النسيئة
36) الأصل حرمة الإقامة بين ظهراني الكفار, إلا ما دعا له داع الضرورة أو الحاجة الملحة أو المصلحة الراجحة
37) كل ما يدخل في مسمى الإزار فيجوز الإحرام به
38) الخروج من خلاف العلماء مستحب
39) المحيك: ما حيك على عضو من أعضاء الجسد